- اشارة
- المقدمه
- المقدّمة الاولی فی أعداد الصلوات
- المقدّمة الثانیة فی المواقیت
- اشارة
- الفصل الأوّل أوقات الفرائض
- [مسألة] وقت صلاة الظهرین
- [مسألة] الوقت الاختصاصی للظهرین
- [مسألة] أوّل وقت صلاة المغرب، غروب الشمس
- مسألة عدم جواز تأخیر الظهرین عن الاستتار و ما یستفاد منها
- تتمیم و فائدة فی بیان وقت صلاه المغرب
- [مسألة] آخر وقت العشائین
- [مسألة] نهایة وقت الظهرین
- [مسألة] وقت فضیلة الظهرین
- [مسألة] نهایة وقت فضیلة صلاة المغرب
- [خاتمة فیها أبحاث]
- الفصل الثانی أوقات النوافل
- [خاتمة فیها مسائل]
- الفصل الثالث أحکام الأوقات
- [مسألة] میزان وجوب القضاء علی ذوی الأعذار
- [لمسألة] وجوب إتمام الصلاة علی الصبی لو بلغ فی أثناء الصلاة
- [مسألة] جواز التعویل علی الظنّ فی دخول الوقت و عدمه
- [مسألة] کراهة النوافل المبتدأة فی الأحوال الخمسة و المراد منها
- [مسألة] استثناء نافلة الجمعة و ذوات الأسباب عن الکراهة
- [مسألة] استحباب التعجیل فی قضاء النوافل و أفضلیّة انتظار المماثل
- [مسألة] استحباب الإتیان بکلّ صلاة فی أوّل وقتها، إلّا فی بعض المواضع
- [مسألة] الاشتغال بالعصر قبل الظهر سهواً
- المقدمة الثالثة فی القبلة
- اشارة
- الفصل الأوّل تبیین القبلة
- اشارة
- [و ینبغی التنبیه علی أمور]
- [الأمر الأول] لزوم الانحناء فی الصف المستطیل و عدمه
- [الأمر الثانی] إشارة إلی ما یکتفی به فی الاستقبال
- [الأمر الثالث] المراد من الجهة و میزان صدق الاستقبال للقریب و البعید
- [الأمر الرابع] عدم لزوم المداقّة فی القبلة و کفایة الظن
- [الأمر الخامس] القبلة أعمّ من البناء و الفضاء
- [الأمر السادس] جواز الفریضة فی جوف الکعبة
- [الأمر السابع] الاستقبال علیٰ سطح الکعبة
- [و هنا مسائل]
- الفصل الثانی أحکام الاستقبال
- [الأول] جواز الأخذ بالظنّ بالقبلة
- [الثانی] مرتبة الاجتهاد فی تعیین القبلة
- [الثالث] جواز تعویل الأعمیٰ علی الغیر
- [الرابع] وجوب إرشاد الجاهل، إلی القبلة و عدمه
- [الخامس] حکم الجاهل بالقبلة
- [السادس] حکم الاستقبال علی الراحلة
- [السابع] حکم الاستقبال فی النافلة المنذورة
- [الثامن] حکم الاستقبال فی بعض الصلوات
- [التاسع] لزوم تحرّی الأقرب عند عدم التمکّن من الاستقبال علی الراحلة
- [العاشر] حکم الاستقبال فی الصلاة ماشیاً
- [الحادی عشر] الصلاة علی الراحلة و السفینة
- الفصل الثالث ما یُستقبل له
- الفصل الرابع أحکام الخلل
- [مسألة] استقبال الأعمیٰ و انکشاف الخطأ فی الاجتهاد
- اشارة
- [و ینبغی التنبیه علی أمور]
- [الأول] وجوب الإعادة خارج الوقت فی صورة الاستدبار
- [الأمر الثانی] میزان تحقّق الاستقبال
- [الأمر الثالث] حکم انکشاف الخلاف للناسی و الغافل و الجاهل
- [الأمر الرابع] تبیّن الانحراف فی أثناء الصلاة
- [الأمر الخامس] لو تبیّن الانحراف فی الأثناء و لا یسع الوقت للإعادة
- [الأمر السادس] لحوق الناسی و الغافل و القاصر و المتخیّل فی الموضوع، بالظانّ
- [مسألة] وجوب استئناف الاجتهاد فی الاستقبال و عدمه
- [مسألة] استقبال الأعمیٰ و انکشاف الخطأ فی الاجتهاد
- المقدمة الرابعة فی لباس المصلی
- اشارة
- الفصل الأوّل الصلاة فی جلد المیتة و هنا أمور
- [الأول] اعتبار التذکیة و حکم الصلاة فی مشکوک التذکیة
- [الأمر الثانی] أمارات التذکیة و ید الکافر فی أرض المسلمین
- [الأمر الثالث] الأمارة تقتضی الصحّة الواقعیة أو الاعتقادیة؟
- [الأمر الرابع] إذا سبقت ید الکافر علی المسلم
- [الأمر الخامس] شمول المنع لما لا تتمّ فیه الصلاة و المحمول
- [الأمر السادس] اختصاص المنع بمیتة ذی النفس
- الفصل الثانی الصلاة فی أجزاء ما لا یؤکل لحمه
- مسألة: ما لا یؤکل لحمه ممّا یقبل التذکیة، یجوز انتفاع به بعد التذکیة، و لا تصحّ الصلاة فیه
- اشارة
- [و هنا أمور]
- [الأول] أدلّة جواز الصلاة و عدمه فی ما لا تتمّ فیه الصلاة من غیر المأکول
- [الأمر الثانی] عدم اعتبار الدباغ فی استعمال الجلد
- [الأمر الثالث] ما لا تحلّه الحیاة
- [الأمر الرابع] ما لا تحله الحیاة خارج عن موضوع المیتة
- [الأمر الخامس] عودة البحث إلی ما لا تتمّ الصلاة فیه
- [الأمر السادس] اللباس المشکوک کونه من غیر المأکول
- تنبیهات و تفریعات
- [الأول] الصلاة فی ما شکّ فی کونه من الحیوان
- [التنبیه الثانی] الصلاة مع الغفلة عن حال اللباس
- [التنبیه الثالث] العلم الإجمالی بکون أحد الثوبین من غیر المأکول
- [التنبیه الرابع] فی اعتبار مطلق الظنّ فی الموضوعات
- [التنبیه الخامس] جریان أصالة البراءة فی سائر الشروط
- [التنبیه السادس] فی تحدید شمول أصالة عدم التذکیة
- [التنبیه السابع] الاستصحاب الموضوعی فی محله یثبت عدم جواز الصلاة
- [التنبیه الثامن] کفایة ابتلاءٌ ما، فی جریان أصالة الحلّ
- [التنبیه التاسع] تحدید شمول أصالة الطهارة
- [التنبیه العاشر] المناقشة فی استصحابین لإثبات حلیّة المشکوک
- [التنبیه الحادی عشر] ذکر لوازم جریان تقسیمات الوجود فی العدم لتبیین الاستصحاب
- [التنبیه الثانی عشر] تحکیم جریان البراءة و عدم لزوم إعادة الصلاة فی المقام
- [مسألة] الصلاة فی الخزّ و وبره
- [مسألة] جواز الصلاة فی السنجاب وبراً و جلداً
- مسألة: ما لا یؤکل لحمه ممّا یقبل التذکیة، یجوز انتفاع به بعد التذکیة، و لا تصحّ الصلاة فیه
- الفصل الثالث الصلاة فی الذهب و الحریر
- [مسألة] عدم جواز لبس الذهب و الصلاة فیه، للرجال
- فروع حول الاضطرار إلی لبس الحریر
- فرع: إذا جاز لبس الحریر للضرورة، فهل یجوز التستّر به و عدم إضافة غیره للتستّر، أو لا، بل یجب التستّر بغیره لو کان فوق الحریر؟
- [فرع] عدم وجدان الساتر للصلاة، هل یسوّغ لبس الحریر؟
- اشارة
- [فی بیان بعض الأحکام]
- [الأول] دوران الاضطرار بین لبس النجس أو الحریر
- [الثانی] المستثنیات عن حرمة اللبس و الصلاة فی الحریر
- [الثالث] لزوم الاحتیاط علی الخنثی المشکل
- [الرابع] إلباس الطفلَ و المجنونَ، الحریر و الذهب
- [الخامس] صلاة الممیّز فی الحریر
- [السادس] استعمال الحریر فی غیر اللبس
- [السابع] عدم إضرار کون بعض الثوب حریراً
- [الثامن] جواز الصلاة فی ثوب مکفوف بالحریر
- الفصل الرابع الصلاة فی الثوب المغصوب
- الفصل الخامس مسائل الستر الصلاتی
- [مسألة] ستر العورة و ما یعتبر فیه
- [مسألة] إطلاق شرطیّة التستر
- [مسألة] وظیفة المصلی عند فقدان الثوب
- [مسألة] مراتب الصلاة عند فقد الساتر
- [مسألة] استحباب الجماعة للعراة
- اشارة
- [فی بیان بعض الأحکام]
- [الأول] حکم جلوس المرأة عند فقد غیر ساتر العورتین
- [الثانی] تعیّن الإیماء مع عدم الأمن
- [الثالث] حکم نسیان إیماء الرکوع
- [الرابع] کیفیة الإیماء و الرکوع و السجود فی صلاة العاری
- [الخامس] عدم وجوب واجبات السجود ما سویٰ الإیماء
- [السادس] وجدان الساتر فی الأثناء
- [السابع] لو صادف وجدان الساتر فی الأثناء العلم بوجدانه فی ما سبق
- [الثامن] إشارة إلی التمکّن من التستّر مع الوقت الاختیاری
- [التاسع] نسیان التذکّر و التذکّر فی الأثناء
- [العاشر] التستّر من تحت
- [الحادی عشر] التستّر عن النفس
- [الثانی عشر] ما یکفی من الساتر و شرط الاتصال فی الستر الصلاتی
- [الثالث عشر] لو لم یکف الساتر إلّا لإحدی العورتین
- [الرابع عشر] صلاة المرأة الفاقدة لمطلق الساتر
- [الخامس عشر] لو لم تجد المرأة إلّا ساتراً لإحدی العورتین
- [السادس عشر] وظیفة الخنثی بالنسبة إلی التستّر
- [السابع عشر] لو لم تجد الخنثیٰ إلّا ساتراً لإحدی العورتین
- [مسألة] عدم وجوب ستر الرأس علیٰ الأمة المحضة و الصبیّة فی الصلاة
- الفصل السادس ما تکره الصلاة فیه من الألبسة
- [مسألة] کراهة الصلاة فی الثیاب السود إلّا ثلاثة موارد
- اشارة
- [فی بیان بعض الأحکام]
- [الأول] فی کراهة الصلاة فی ثوبٍ واحد رقیقٍ للرّجال
- [الثانی] فی کراهة الاتّزار فوق القمیص
- [الثالث] کراهة اشتمال الصّماء فی الصلاة
- [الرابع] کراهة الصلاة فی عمامةٍ لا حنک لها
- [الخامس] کراهة اللثام فی الصلاة للرجل
- [السادس] کراهة النقاب للمرأة فی الصلاة
- [السابع] کراهة الصلاة فی قباء مشدود
- [الثامن] کراهة الإمامة بغیر رداءٍ
- [التاسع] استحباب الرداء للإمام
- [العاشر] کراهة سدل الرداء فی الصلاة و عدمها
- [الحادی عشر] فی کراهة الصلاة مع الحدید
- [الثانی عشر] کراهة الصلاة فی ثوب متّهم صاحبه
- [الثالث عشر] کراهة الصلاة للمرأة فی خلخال له صوتٌ
- [الرابع عشر] کراهة الصلاة فی ثوب فیه تماثیل
- [الخامس عشر] خفّة الکراهة بستر التمثال
- [مسألة] کراهة الصلاة فی الثیاب السود إلّا ثلاثة موارد
- المقدمة الخامسة فی مکان المصلّی
- اشارة
- الفصل الأوّل إباحة المکان
- الفصل الثانی محاذاة المرأة للرجل
- [مسألة] تقدّم المرأة علی الرجل و محاذاتها له فی الصلاة
- اشارة
- [فی بیان بعض الأحکام]
- [الأول] کراهة الصلاة مع تقدّم المرأة علی الرجل أو محاذاتها له
- [الثانی] فی أنّ المدار فی الکراهة علی صحّة الصلاتین لولا المحاذاة، أو لا
- [الثالث] رجوع کلّ من الرجل و المرأة إلی إخبار الآخر
- [الرابع] زوال الکراهة إذا کان بین الرجل و المرأة حائلٌ
- [الخامس] زوال الکراهة إذا کان بین الرجل و المرأة بعد عشرة أذرع
- [السادس] زوال الکراهة لو کانت المرأة وراء الرجل
- [السابع] حکم ما لا یتمکّن من التباعد و التأخّر فی ضیق الوقت
- [الثامن] حکم صلاة غیر المکلّف مع التقدّم و المحاذاة
- [مسألة] تقدّم المرأة علی الرجل و محاذاتها له فی الصلاة
- الفصل الثالث الصلاة فی الموضع النجس
- الفصل الرابع ما تکره الصلاة فیه من الأمکنة
- [الأول] فی کراهة الصلاة فی الحمّام
- [الثانی] کراهة الصلاة فی بیوت الغائط
- [الثالث] کراهة الصلاة فی مبارک الإبل
- [الرابع] کراهة الصلاة فی مساکن النمل
- [الخامس] کراهة الصلاة فی مجری المیاه
- [السادس] کراهة الصلاة فی أرض السبخة
- [السابع] کراهة الصلاة فی أرض الثلج
- [الثامن] کراهة الصلاة بین المقابر
- [التاسع] کراهة الصلاة بین القبور إلّا مع الحائل
- [العاشر] کراهة الصلاة بین القبور إلّا مع بُعد عشرة أذرع
- [الحادی عشر] کراهة الصلاة فی بیوت النیران
- [الثانی عشر] کراهة الصلاة فی بیوت الخمور
- [الثالث عشر] کراهة الصلاة فی جوادّ الطرق
- [الرابع عشر] کراهة الصلاة فی بیوت المجوس
- [الخامس عشر] کراهة الصلاة فی البیع و الکنائس و عدمها
- [السادس عشر] کراهة أن یکون بین یدی المصلّی نار مضرمة
- [السابع عشر] کراهة أن یکون بین یدی المصلّی تصاویر
- [الثامن عشر] کراهة الصلاة فی البساط التی فیه التماثیل
- [التاسع عشر] کراهة الصلاة فی مرابط الخیل و البغال و الحمیر
- [العشرون] کراهة الصلاة و بین یدی المصلّی مصحف مفتوح
- [الحادی و العشرون] کراهة الصلاة تجاه حائطٍ ینزّ من بالوعةٍ یبال فیها
- [الثانی و العشرون] کراهة الصّلاة إلی باب مفتوح
- [الثالث و العشرون] کراهة الصلاة إلی إنسان مواجه
بهجه الفقیه
اشاره
سرشناسه : بهجت، محمدتقی، - 1294
عنوان و نام پدیدآور : بهجه الفقیه/ محمدتقی البهجه
مشخصات نشر : قم: شفق، 1382.
شابک : 964-90359-5-811000ریال:(ج.1)
مندرجات : ج. 1. کتاب الصلاه.-
موضوع : فقه جعفری -- قرن 14
موضوع : فتواهای شیعه -- قرن 14
رده بندی کنگره : BP183/5 /ب83ب9 1382
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 83-15217
المقدمه
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
بهجه الفقیه
شیخ الفقهاء و المجتهدین آیه اللّٰه العظمی محمد تقی البهجه (دامت برکاته)
المقدّمه الاولی فی أعداد الصلوات
اشاره
رب وفّق و سهّل
بهجه الفقیه، ص: 7
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصلاه علیٰ سیّد أنبیائه محمد و آله الطاهرین و اللعن علیٰ أعدائهم أجمعین.
أعداد الصلوات
و من المفروضه، صلاه الیوم و اللیله؛ و منها: الجمعه الواجبه، و صلاه العیدین، و الآیات، و الطواف الواجب، و صلاه الأموات، و الواجبه بنذر أو عهد أو یمین، و الإجاره من الوصی أو الولی، أو المتبرّع بالاستیجار للقضاء، و من العاجز لصلاه الطواف عنه، و ممّن یستأجر غیره لصلاه لیله الدفن، و الجامع للنذر و ما بعده ما کان بحدوث سبب لوجوب غیر الواجب لولا حدوثه، لعدم کونه واجباً أصلیّاً.
و المسنون ما عداها، و المفروض فی الیوم و اللیله خمس صلوات، و هی سبعه عشره رکعه فی الحضر، و یسقط من کل رباعیّه رکعتان فی السفر.
و الظهر هی الوسطی التی هی أفضل و الظاهر تعدّد جهات وسطیّتها.
النوافل و ما یسقط منها فی السفر
و النوافل فی الحضر فی العدد، ضِعف الفریضه؛ فالمجموع إحدیٰ و خمسون رکعه.
و تسقط فی السفر نوافل الظهرین.
و فی سقوط الوتیره تأمّل؛ و استحباب فعلها برجاء
بهجه الفقیه، ص: 8
المطلوبیّه موافق للاحتیاط لولا ثبوت الاستحباب من روایات لا تخلو إحداها من اعتبار، أعنی روایه «الفضل» «1»، و خبر «العیون» «2»، و «الرضوی» «3»، و قد عمل بها «الشیخ» فی «النهایه» و بعض من تأخّر. و ما دلّ علیٰ سقوط نافله المقصوره منصرف عنها للمخالفه فی الکمّ و الکیف، و بالإضافه إلیٰ اللیل، و إلی غیر الرواتب و أنّها لتکمیل العدد. و ما دلّ علیٰ أنّ ما لا تتمّ فیه الفریضه لا تصلح فیها النافله، إنّما یدلّ علی السقوط فی نقصان القصر عن النافله دون العکس؛ فالعمومات قابله